gocorporation
download
باب الديات ودعوى الدم - 7
65
عناصر المادة:

1206- وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟! لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

1206- وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟! لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

1206- وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟! لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

1207- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال أبو القاسم ﷺ: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح» متفق عليه. وفي لفظ لأحمد، والنسائي، وصححه ابن حبان: «فلا دية له ولا قصاص».

1207- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال أبو القاسم ﷺ: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح» متفق عليه. وفي لفظ لأحمد، والنسائي، وصححه ابن حبان: «فلا دية له ولا قصاص».

1208- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: «قضى رسول الله ﷺ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي. وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف.

1208- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: «قضى رسول الله ﷺ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي. وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف.

1209- وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- في رجل أسلم ثم تهود: «لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به، فقتل» متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: «وكان قد استتيب قبل ذلك».

تابع الحديث رقم (1206) : ( أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ؟! لا دية له )
00:14:56

1206- وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟! لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

فوائد الحديث رقم (1206) : ( أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ؟! لا دية له )
00:24:25

1206- وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟! لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

تابع فوائد الحديث رقم (1206) : ( أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ؟! لا دية له )
00:37:20

1206- وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟! لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

الحديث رقم (1207) : ( لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ، لم يكن عليك جناح )
00:49:00

1207- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال أبو القاسم ﷺ: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح» متفق عليه.
وفي لفظ لأحمد، والنسائي، وصححه ابن حبان: «فلا دية له ولا قصاص».

فوائد الحديث رقم (1207) : ( لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ، لم يكن عليك جناح )
00:56:09

1207- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال أبو القاسم ﷺ: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح» متفق عليه.
وفي لفظ لأحمد، والنسائي، وصححه ابن حبان: «فلا دية له ولا قصاص».

الحديث رقم (1208) : ( قضى رسول الله ﷺ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها )
01:19:49

1208- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: «قضى رسول الله ﷺ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي.
وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف.

فوائد الحديث رقم (1208) : ( قضى رسول الله ﷺ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها )
01:23:50

1208- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: «قضى رسول الله ﷺ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي.
وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف.

الحديث رقم (1209) : ( لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله ، فأمر به ، فقتل )
01:28:49

1209- وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- في رجل أسلم ثم تهود: «لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به، فقتل» متفق عليه.
وفي رواية لأبي داود: «وكان قد استتيب قبل ذلك».