
1206- وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟! لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1206- وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟! لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1206- وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟! لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1207- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال أبو القاسم ﷺ: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح» متفق عليه. وفي لفظ لأحمد، والنسائي، وصححه ابن حبان: «فلا دية له ولا قصاص».
1207- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال أبو القاسم ﷺ: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح» متفق عليه. وفي لفظ لأحمد، والنسائي، وصححه ابن حبان: «فلا دية له ولا قصاص».
1208- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: «قضى رسول الله ﷺ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي. وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف.
1208- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: «قضى رسول الله ﷺ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي. وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف.
1209- وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- في رجل أسلم ثم تهود: «لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به، فقتل» متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: «وكان قد استتيب قبل ذلك».
1206- وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟! لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1206- وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟! لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1206- وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟! لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1207- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال أبو القاسم ﷺ: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح» متفق عليه.
وفي لفظ لأحمد، والنسائي، وصححه ابن حبان: «فلا دية له ولا قصاص».
1207- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال أبو القاسم ﷺ: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح» متفق عليه.
وفي لفظ لأحمد، والنسائي، وصححه ابن حبان: «فلا دية له ولا قصاص».
1208- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: «قضى رسول الله ﷺ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي.
وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف.
1208- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: «قضى رسول الله ﷺ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي.
وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف.
1209- وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- في رجل أسلم ثم تهود: «لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به، فقتل» متفق عليه.
وفي رواية لأبي داود: «وكان قد استتيب قبل ذلك».